2 - تسريح شعر الرأس واللحية من أول ذي القعدة
لمن أراد الحج ، وقبل شهر واحد لمن أراد العمرة
المفردة .
وقال بعض الفقهاء بوجوب ذلك ، وهذا القول وإن
كان ضعيفا إلا أنه أحوط .
3 - الغسل للاحرام في الميقات ، ويصح من الحائض
والنفساء أيضا على الأظهر ، وإذا خاف عوز الماء في
الميقات قدمه عليه ، فإن وجد الماء في الميقات أعاده
وإذا اغتسل ثم أحدث بالأصغر أو أكل أو لبس ما يحرم
أعاد غسله ، ويجزئ الغسل نهارا إلى آخر الليلة
الآتية ، ويجزئ الغسل ليلا إلى آخر النهار الآتي .
4 - أن يدعو عند الغسل على ما ذكره الصدوق
ويقول :
" بسم الله وبالله ، اللهم اجعله لي نورا وطهورا
مناسك الحج — صفحة 222
مساهمون: الميرزا جواد التبريزي
ص٢٢٢