جهلا منه بالحكم أيضا ، والأحوط التكفير للمعذور
من المبيت ، ولا كفارة على الطائفة الثانية والثالثة ممن
تقدم .
مسألة 430 : من أفاض من منى ثم رجع إليها بعد
دخول الليل في الليلة الثالثة عشر لحاجة لم يجب عليه
المبيت بها .
رمي الجمار الثالث عشر من واجبات الحج : رمي الجمرات
الثالث : الأولى ، والوسطى ، وجمرة العقبة .
ويجب الرمي في اليوم الحادي عشر والثاني عشر ،
وإذا بات ليلة الثالث عشر في منى وجب الرمي في
اليوم الثالث عشر أيضا على الأحوط ، ويعتبر في رمي
الجمرات المباشرة ، فلا تجوز الاستنابة اختيارا .