الحج فيما إذا أراد المكلف العود إلى وطنه ، وأما إذا لم يرد
العود وأراد السكنى في بلد آخر غير وطنه ، فلا بد من
وجود النفقة إلى ذلك البلد ، ولا يعتبر وجود مقدار
العود إلى وطنه .
نعم ، إذا كان البلد الذي يريد السكنى فيه أبعد من
وطنه ، لم يعتبر وجود النفقة إلى ذلك المكان ، بل يكفي
في الوجوب وجود مقدار العود إلى وطنه .
الرابع : الرجوع إلى الكفاية ، وهو التمكن بالفعل أو
بالقوة من إعاشة نفسه وعائلته بعد الرجوع ، وبعبارة
واضحة يلزم أن لا يكون صرف ما عنده من المال في
سبيل الحج موجبا لوقوعه ، في الحرج بعد رجوعه ، من
جهة عائشة نفسه وعياله وعليه فلا يجب على من
يملك مقدارا من المال يفي بمصارف الحج وكان ذلك
وسيلة لإعاشته وإعاشة عائلته ، مع العلم بأنه
مناسك الحج — صفحة 17
مساهمون: الميرزا جواد التبريزي
ص١٧