قسم العقود ( 1 )
قوله : ويدل عليه أيضا الآيات والأخبار الكثيرة جدا . . إلى آخره ( 2 ) .
في " الفقه الرضوي " : ( إعلم يرحمك الله ، أن كلما يتعلمه العباد من أصناف
الصنائع ، مثل : الكتاب ، والحساب ، والتجارة ، والنجوم ، والطب ، وسائر
الصناعات والأبنية ، والهندسة ، والتصاوير ما ليس فيه مثال الروحانيين ،
وأبواب صنوف الآلات التي يحتاج إليها مما فيه منافع وقوام معايش ( 3 ) ، وطلب
الكسب فحلال كله ، تعليمه والعمل به ، وأخذ الأجرة عليه ، وإن قد تصرف بها
في وجوه المعاصي أيضا ، مثل استعمال ما جعل للحلال ثم يصرفه ( 4 ) إلى أبواب
الحرام ، في مثل : معاونة الظالم وغير ذلك من أسباب المعاصي ، مثل الإناء
والأقداح وما أشبه ذلك ، ولعلة ما فيه من المنافع جائز تعليمه وعمله ، وحرم على
من يصرفه إلى غير وجوه الحق والصلاح التي أمر الله بها دون غيرها . اللهم ، إلا
أن يكون صناعة محرمة أو منهيا عنها ، مثل الغناء ) . . إلى آخر ما قال ( 5 ) .
هامش
( 1 ) هذا العنوان وما بعده من العناوين الرئيسية والجانبية أثبتناها من مجمع الفائدة والبرهان ،
وبعض منها من النسخة : ج .
( 2 ) مجمع الفائدة والبرهان : 8 / 4 .
( 3 ) كذا ، وفي المصدر : ( المعايش ) .
( 4 ) كذا ، وفي المصدر : ( يصرف ) .
( 5 ) الفقه المنسوب للإمام الرضا ( عليه السلام ) : 301 ، بحار الأنوار : 100 / 52 الحديث 14 ، مستدرك
الوسائل : 13 / 64 الحديث 14757 .