فعلى المدعي اليمين ، والمراد صورة الرد ، بقرينة الذيل ، وأنه لا وجه للاقتصار على
البعض ، وأنه حينئذ نقل بالمعنى بالنسبة إلى ما ذكره الصدوق في موضعه ، وأن
المقام مقام التفصيل ، لا الإجمال .
ومما ذكر ، ظهر أن الأخبار الدالة على القضاء بالنكول في غاية الكثرة ،
فتدبر !
قوله : [ عدم ثبوت الحق إلا مع حكم الحاكم ، وهو ظاهر ] إن كان نكوله
بمنزلة أهليته ( 1 ) ، فتأمل ، وظاهر بعض العبارات - كالمتن - وجوبا . . إلى
آخره ( 2 ) .
لعل وجهه أن روايتي محمد بن مسلم وعبد الرحمان ( 3 ) ربما كانتا ظاهرتين
في الفورية ، وكونه بمنزلة الإقرار والمؤيد ، وهو الإشعار بإقراره ، والحمل على
الصحة صريح فيه ، والمدعي يطلب حقه فورا بقرينة الحال أو يصرح بذلك ،
فتأمل !
وقوله : أما دليل الاستثناء ، فهو الاعتبار المفهوم . . إلى آخره ( 4 ) .
ويدل على ذلك - أيضا - رواية المروزي ، المروية في باب الرهن ، المتضمنة
لحكم من عنده رهن بمال ومات المديون الراهن ، ولا يكون له البينة ، وأنه يجوز
حينئذ أخذ طلبه مما في يده ( 5 ) .
هامش
( 1 ) كذا ، وفي المصدر : ( بمنزلة البينة ) .
( 2 ) مجمع الفائدة والبرهان : 12 / 149 .
( 3 ) مجمع الفائدة والبرهان : 12 / 144 ، وقد مرت الإشارة إليهما آنفا .
( 4 ) مجمع الفائدة والبرهان : 12 / 157 .
( 5 ) تهذيب الأحكام : 7 / 178 الحديث 784 ، وسائل الشيعة : 18 / 406 الحديث
23940 .