تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حاشية مجمع الفائدة والبرهان — صفحة 782

مساهمون:

ص٧٨٢
فعلى المدعي اليمين ، والمراد صورة الرد ، بقرينة الذيل ، وأنه لا وجه للاقتصار على البعض ، وأنه حينئذ نقل بالمعنى بالنسبة إلى ما ذكره الصدوق في موضعه ، وأن المقام مقام التفصيل ، لا الإجمال . ومما ذكر ، ظهر أن الأخبار الدالة على القضاء بالنكول في غاية الكثرة ، فتدبر ! قوله : [ عدم ثبوت الحق إلا مع حكم الحاكم ، وهو ظاهر ] إن كان نكوله بمنزلة أهليته ( 1 ) ، فتأمل ، وظاهر بعض العبارات - كالمتن - وجوبا . . إلى آخره ( 2 ) . لعل وجهه أن روايتي محمد بن مسلم وعبد الرحمان ( 3 ) ربما كانتا ظاهرتين في الفورية ، وكونه بمنزلة الإقرار والمؤيد ، وهو الإشعار بإقراره ، والحمل على الصحة صريح فيه ، والمدعي يطلب حقه فورا بقرينة الحال أو يصرح بذلك ، فتأمل ! وقوله : أما دليل الاستثناء ، فهو الاعتبار المفهوم . . إلى آخره ( 4 ) . ويدل على ذلك - أيضا - رواية المروزي ، المروية في باب الرهن ، المتضمنة لحكم من عنده رهن بمال ومات المديون الراهن ، ولا يكون له البينة ، وأنه يجوز حينئذ أخذ طلبه مما في يده ( 5 ) .
هامش
( 1 ) كذا ، وفي المصدر : ( بمنزلة البينة ) . ( 2 ) مجمع الفائدة والبرهان : 12 / 149 . ( 3 ) مجمع الفائدة والبرهان : 12 / 144 ، وقد مرت الإشارة إليهما آنفا . ( 4 ) مجمع الفائدة والبرهان : 12 / 157 . ( 5 ) تهذيب الأحكام : 7 / 178 الحديث 784 ، وسائل الشيعة : 18 / 406 الحديث 23940 .