تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حاشية مجمع الفائدة والبرهان — صفحة 766

مساهمون:

ص٧٦٦
* ( وأشهدوا ذوي عدل منكم ) * ( 1 ) والأخبار التي كادت تبلغ حد التواتر ( 2 ) . قوله : [ قد استثنى المعروف بالفسق ] ، فلا بد من العلم أو الظن بعدم ذلك ، وليس بمعلوم حصوله بدون العدالة ( 3 ) ، فتأمل . . إلى آخره ( 4 ) . لا يخفى ما فيه ، لأنه ضد مدلول الخبر ( 5 ) . نعم ، يمكن أن يوجه بأنهم أربعة من المسلمين المعاشرين لهم ، المعروفين عندهم ، اثنان منهم عدلا عند القاضي ، واثنان منهم وإن لم يعدلا إلا أنهم لم يعرفوا منهما فسقا ، ولم يظهر لديهم ، وفي الحقيقة مرجع هذا إلى حسن الظاهر ، لأن مع المعاشرة فيهم والمعروفية عندهم لم يظهر منه فسق ، فتأمل . ويمكن توجيه ما دل - مثل هذا الخبر - على كفاية عدم ظهور الفسق بمثل ما ذكر ، فليلاحظ ! قوله : والاكتفاء بما يعلم من صحيحة ابن أبي يعفور ( 6 ) ، بل الأقل ، لظهور حمل بعض ما فيها على المبالغة والتأكيد ، للإجماع وغيره . وأيضا ما أعرف ( 7 ) دليل اعتبار المروءات في العدالة ( 8 ) ، لعل لهم دليلا ما رأيناه ، فتأمل . . إلى آخره ( 9 ) . لا يخفى أنها مع تضمنها لما هو غير معتبر في العدالة بالإجماع ، والأخبار
هامش
( 1 ) الطلاق ( 65 ) : 2 . ( 2 ) لاحظ ! وسائل الشيعة : 27 / 391 الباب 41 من أبواب كتاب الشهادات . ( 3 ) كذا ، وفي المصدر : ( وليس معلوم حصوله من دون العدالة ) . ( 4 ) مجمع الفائدة والبرهان : 12 / 66 . ( 5 ) أي صحيحة حريز : وسائل الشيعة : 27 / 397 الحديث 34049 . ( 6 ) مجمع الفائدة والبرهان : 12 / 58 - 59 ، وقد مرت الإشارة إليها آنفا . ( 7 ) كذا ، وفي المصدر : ( وأيضا ما نعرف ) . ( 8 ) كذا ، وفي المصدر : ( المروءات المباحات في العدالة ) . ( 9 ) مجمع الفائدة والبرهان : 12 / 66 .
حاشية مجمع الفائدة والبرهان — صفحة 766 | محمد باقر الوحيد البهبهاني / مؤسسة العلامة المجدد الوحيد البهبهاني