تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حاشية مجمع الفائدة والبرهان — صفحة 683

مساهمون:

ص٦٨٣
قوله : ويدل عليه أيضا بعض الروايات ، مثل : رواية جعفر بن أحمد المكفوف ، قال : " كتبت إليه - يعني أبا الحسن الأول ( عليه السلام ) - أسأله عن السكنجبين ، والجلاب ، ورب التوت ، ورب الرمان ، ورب التفاح ( 1 ) ، فكتب : حلال " ( 2 ) ، وفي رواية أخرى له عنه ( عليه السلام ) ، وزاد : " رب السفرجل إذا كان الذي يبيعها غير عارف ، وهي تباع في أسواقنا ، فكتب : جائز ، لا بأس بها " ( 3 ) . وفيهما مع الغليان خلاف ، والمشهور الحل ، ويؤيده الأصل والعمومات وحصر المحرمات في الآية ( 4 ) ، والأخبار كثيرة ( 5 ) ، وقيل بالتحريم ، بل يظهر أيضا القول بالنجاسة من " الذكرى " ( 6 ) . . إلى آخره ( 7 ) . بل ادعى بعض الفضلاء : عدم تحقق خلاف في التمري ، وقال : بل الأصحاب يذكرون تحريمه بعنوان الاحتمال في المسألة والاستشكال ، لا نقل القول ، وأما الزبيبي ففيه - لغة - خلاف نادر . وفيه : أولا : إنهم نقلوا القول - مثل الشارح وغيره ( 8 ) - بل نقلوا القول بالنجاسة
هامش
( 1 ) في المصدر إضافة : ( ورب السفرجل ) . ( 2 ) الكافي : 6 / 426 الحديث 1 ، تهذيب الأحكام : 9 / 127 الحديث 551 ، وسائل الشيعة : 25 / 366 الحديث 32138 ، مع اختلاف يسير في ترتيب الألفاظ . ( 3 ) الكافي : 6 / 427 الحديث 2 ، تهذيب الأحكام : 9 / 127 الحديث 552 ، وسائل الشيعة : 25 / 367 الحديث 32139 . ( 4 ) الأنعام ( 6 ) : 145 . ( 5 ) لاحظ ! وسائل الشيعة : 25 / 366 الباب 29 من أبواب الأشربة المحرمة . ( 6 ) ذكرى الشيعة : 11 . ( 7 ) مجمع الفائدة والبرهان : 11 / 202 - 203 . ( 8 ) مجمع الفائدة والبرهان : 11 / 203 ، الروضة البهية : 7 / 322 .