تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حاشية مجمع الفائدة والبرهان — صفحة 640

مساهمون:

ص٦٤٠
الفقهاء يعين البناء على التقية ( 1 ) ، ولعله من جهة التقية أظهروا الكراهة وسامحوا في التعبير . قوله : [ وربما حمل على الندرة ] ، وليس وجه حمله ظاهر ( 2 ) . فيه ، ظهور كون مذهب الشيعة تحريم الأكل إن الكلب ( 3 ) . قوله : وقد دلت الأخبار الكثيرة على عدم الضرر بالحل أكل الكلب . . إلى آخره ( 4 ) . أقول : السيد ( رحمه الله ) قال : ( مما انفرد به الإمامية أن الكلب إذا أكل نادرا حل صيده وجاز أكله ، وإن كثر أكله وتكرر فإنه لا يؤكل منه ، وخالفهم باقي الفقهاء ، فأبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد : لا يؤكل منه ويؤكل من البازي ، وقال مالك والليث والأوزاعي : يؤكل منه وإن أكل الكلب ، وقال الشافعي : يؤكل ( 5 ) منه ولا يمكن أكل البازي ) ( 6 ) . انتهى . ومثل السيد ادعى الشيخ الخلاف ( 7 ) ، والشيخ مقداد وغيره ادعى إجماع الشيعة على الحرمة إن أكل ( 8 ) .
هامش
( 1 ) لاحظ ! تهذيب الأحكام : 9 / 28 ذيل الحديث 113 . ( 2 ) مجمع الفائدة والبرهان : 11 / 33 ، وفيه : ( ظاهرا ) . ( 3 ) كذا ، والظاهر أن الصحيح : ( تحريم الأكل إن أكل الكلب ) . ( 4 ) مجمع الفائدة والبرهان : 11 / 33 ، وسائل الشيعة : 23 / 333 الباب 2 من أبواب الصيد . ( 5 ) كذا في د ، ه‍ والكلمة ساقطة في ألف ، ب ، ج ، وفي المصدر : ( لا يؤكل ) ، والظاهر أن ما في المصدر هو الصواب . لاحظ ! الأم 2 / 226 . ( 6 ) الانتصار : 185 ، مع اختلاف في الألفاظ . ( 7 ) الخلاف : 3 / 244 . ( 8 ) مختلف الشيعة : 2 / 689 ، التنقيح الرائع : 4 / 7 .
حاشية مجمع الفائدة والبرهان — صفحة 640 | محمد باقر الوحيد البهبهاني / مؤسسة العلامة المجدد الوحيد البهبهاني