تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حاشية مجمع الفائدة والبرهان — صفحة 634

مساهمون:

ص٦٣٤
بحيث لو يلزم السمن كثيرا . . إلى آخره ( 1 ) . لا فائدة فيه ، بالنظر إلى الدليل والقاعدة ، ألا ترى أن الغاصب إذا أسقط الجنين أو ثمرة شجرة فحملت الأم والشجرة سريعا يكون الغاصب - بل كل متلف - ضامنا للجنين والثمرة الساقطة ، وإن كان الجنين الثاني لم يحصل إلا بعد ذهاب الأول ؟ ! وبالجملة ، لا تأمل لهم أن مثل هذا الفرض والتقدير لا أثر له ، وهو مقتضى الدليل ، فتأمل ! قوله : [ وأنت تعلم ضعف ] هذا الدليل ، لأنه قياس مع استنباط العلة ، لعدم دليل عليه . . إلى آخره ( 2 ) . بل قياس مع الفارق الواضح . قوله : فما روي عنه ( صلى الله عليه وآله وسلم ) أن " لا مهر لبغي " ( 3 ) يدل على عدم المهر هنا ، وكأنه ما ثبت بالتواتر ( 4 ) ، وصحيح أو مقبول عندهم [ بإجماع ] ونحوه ، فتأمل . . إلى آخره ( 5 ) . هذا عجيب ، لأن الجارية لا تستحق شيئا أصلا ، بل منافعها عين مال المولى ، فالمستحق هو المولى ليس إلا ، فأي معنى لإدخال الجارية في هذا الخبر ، مع أنها لا مهر لها أصلا وبوجه من الوجوه ، كما عرفت ؟ ! مع أن الحجة في الحديث وما يجب مراعاته والعمل به ليس إلا الفرد
هامش
( 1 ) مجمع الفائدة والبرهان : 10 / 545 - 546 ، وفيه : ( بحيث لو لم يزل السمن الأول لم يحصل هذا ) . ( 2 ) مجمع الفائدة والبرهان : 10 / 548 . ( 3 ) لاحظ ! وسائل الشيعة : 17 / 95 الحديث 22070 . ( 4 ) كذا ، وفي المصدر : ( وكأنه ثابت بالتواتر ) . ( 5 ) مجمع الفائدة والبرهان : 10 / 549 .