" المسلمون عند شروطهم " ( 1 ) ، وغير ذلك مما يظهر من تتبع تضاعيف أحاديث
الأحكام .
وورد منهم ( عليهم السلام ) أنه : إذا ورد إليكم حديث فاعرضوه على سائر أحكامنا ،
فإن وجدتم موافقا لها فاقبلوا ، وإلا فلا ( 2 ) ، والعبارة ليست ببالي ، إلا أنها بهذا
المضمون .
قوله : [ فكيف العمل بها ] مع كونها حسنة ؟ ! . . إلى آخره ( 3 ) .
بل وغير معمول بها أيضا ، كما عرفت .
قوله : [ دخوله تحت الغرر المنفي والجهل الممنوع غير ظاهر ] ، لأن الاختيار
إليه ، وعلى كل من التقديرين الثمن معلوم . . إلى آخره ( 4 ) .
لا يخفى ، أن الكلام في وقوع المبايعة كذلك ، لا أن يكون خصوص الإيجاب
كذلك ، والمشتري يقبل أحد طرفي ذلك ، فيحصل التعيين لذلك ، ويقع العقد
- الذي هو مجموع الإيجاب والقبول - على المعين مع الإشكال في الإيجاب أيضا ،
فإنه ما أوجب معينا ، وغير المتعين لا يمكن تحققه ووقوعه وانتقاله ، فإن العقد
ناقل ومملك ، والنقل والملك لا يتحقق إلا به ، والاختيار ليس مملكا
وناقلا .
قوله : ولزوم العقد موقوف ( 5 ) لا صحته ، وإلا يشكل الأمر . . إلى
هامش
( 1 ) الكافي : 5 / 169 الحديث 1 ، عوالي اللآلي : 2 / 258 الحديث 8 ، وسائل الشيعة :
18 / 16 الحديث 23040 و 23041 .
( 2 ) لاحظ : بحار الأنوار : 2 / 244 الحديث 52 ، وسائل الشيعة : 27 / 121 الحديث
33373 .
( 3 ) مجمع الفائدة والبرهان : 8 / 329 .
( 4 ) مجمع الفائدة والبرهان : 8 / 329 .
( 5 ) كذا ، وفي المصدر : ( ولزوم العقد على ذلك الشرط ) .