6 - أجاب الأئمة الأطهار ( عليهم السلام ) على شبهة تفريق الإسلام بين الذكر
والأنثى في الميراث بما حاصله : أن هذا التفريق هو عين الحق والعدالة ،
ذلك أن المرأة ليس عليها جهاد ولا نفقة ، وفوق ذلك لها على الرجل حق
النفقة .
7 - اتبع الأئمة ( عليهم السلام ) أسلوب الوصية لأولادهم كأداة لإيصال أفكارهم
النيرة وتجاربهم النافعة للأجيال التالية .
وفي الفصل الثالث المخصص للحديث عن الحقوق المتبادلة بين
الزوجين نخرج بالنتائج التالية :
1 - حدد الإسلام بدقة الحقوق المتبادلة بين الزوجين . التي تنشأ
بأسلوب تعاقدي ، يكشف عن قبولهم ببنود العقد وما ينشأه من حقوق
وواجبات .
2 - للزوجة - التي تجمعها مع الرجل في الإسلام ، وحدة التكوين
والمسؤولية - حقوق أساسية ، منها المادي المتعلق بمعيشتها ، ومنها
المعنوي المتعلق بحسن المعاشرة معها .
3 - للزوج حقوق عديدة على زوجته ، لعل من أبرزها حق القيمومة .
ولكن الإسلام لا يرتضي أن تستخدم هذه القيمومة وسيلة لإذلال المرأة ،
أو الانتقاص من مكانتها ، أو سلب حقوقها . وله عليها - أيضا - حق
التمكين ، وعدم الخروج من البيت إلا بإذنه .
وفي نهاية المطاف استنتجنا في الدراسة أن ضمانات الالتزام بالحقوق
في القوانين الإلهية المتمثلة في المسائل الشرعية ، هي أكثر من ضمانات
الحقوق الاجتماعية — صفحة 122
مساهمون: مركز الرسالة
ص١٢٢