فرض انحصار الحلاق بمن يدمي رأسه بعيد ، فلا بد أن يتفحص حتى يجد
الحلاق الحاذق ، ولو فرض أنه لم يوجد يقصر ، ثم يحلق في شهر ذي الحجة
متى تمكن ، ولو كان في مكة أرسل شعره إلى منى .
215 س : - بعض الأشخاص يقومون بالتقصير للمحرمين فيأخذون من شعر
الحاج أو شاربه أو أظافره بعد إكمال السعي ، فهل يحتاج عملهم
هذا إلى وكالة من يقصرون له أو يكفي سكوته ورضاه ؟
ج : لا بد للمحرم أن ينوي بنفسه نية التقصير التي هي من أعمال الحج ،
ولو تقدم إلى الحلاق ليقصر شعره راضيا بذلك كفاه .
216 س : - إذا خرج الحاج من الاحرام ولبس المخيط بعد رمي جمرة العقبة
والذبح وقبل الحلق أو التقصير ، عالما أو جاهلا فما حكمه ؟
ج : لا بد أن يحلق أو يقصر ، ولو كان لبسه المخيط قبل الاحلال عالما
فكفارته شاة ، بخلاف النسيان والجهل فإنه لا كفارة فيهما .
217 س : - هل يخرج المحرم من إحرامه بأن يقصر له محرم آخر ، وهل يلزم
عليه أو على من قصر له كفارة أم لا ؟
ج : لو كانا جاهلين بالحكم فالتقصير صحيح فيخرج من الاحرام وليس
عليه ولا على المقصر له كفارة .
218 س : - إذا حج الصرورة نيابة وحلق رأسه ولم يحلق رأسه في الحج
الثاني مع أنه عن نفسه ، فما حكمه ؟
ج : لا يجب حلق الرأس في الحج الثاني وإن كان نائبا في الحج الأول .
219 س : - هل أن حلق الرأس في عمرة التمتع بعد التقصير جائز أم لا ؟
ج : الأقوى حرمة الحلق لمن يأتي بعمرة التمتع بل يجب عليه أن يقصر ،
ولا يكفي حلق الرأس للاحلال من عمرة التمتع ، ولو حلق رأسه
عمدا فكفارته شاة على الأحوط .
220 س : - عدة أفراد تشرفوا بمكة معا لاتيان أعمال العمرة المفردة ، فأتوا
بالتقصير بعد طواف النساء ، ما حكمهم ؟
ج : لو كان تقديم طواف النساء على التقصير عن جهل أو نسيان