ج : الإفاضة من المشعر إلى منى جائزة للمضطر والخائف وصاحب العذر
والنساء ولو كانت قبل منتصف الليل .
228 س : - هل يجوز للعاملين في القوافل أن يأتوا بالوقوف الاضطراري
في المشعر ، ثم يذهبون ليلة العيد إلى منى ولا يعودون ، أم لا ؟
ج : إذا كانوا ملزمين بأن يذهبوا إلى منى ليلا بعد الوقوف في المشعر
ولا يمكنهم أن يعودوا إليها ثانية فلا مانع منه ، ولو يكتفون بمقدار
الضرورة .
229 س : لو ذهب موظف القافلة بالأثاث من عرفات إلى مكة ولم
يتوقف بالمشعر ثم عاد من مكة إلى المشعر وبقي هناك إلى الصبح
فما حكمه ، وإذا كان وقوفه بقدر جمع الحصى للرمي فما هو تكليفه ؟
ج : حجه صحيح ، ولو وقف في المشعر بمقدار ما يجمع حصي الرمي
قاصدا الوقوف فقد أتى بالركن .
" الرمي "
230 س : - جزمت بإصابة ستة حصاة عند رمي الجمرة وشككت في إصابة
السابعة ثم قوي الشك بعدئذ ولذا أعطيت مبلغا في السنة التالية إلى
حاج لكي يرمي حصاة نيابة عني ، فهل أن حجي صار باطلا
بنقص واحدة منها أم لا ؟
ج : كان الواجب عليك مع الشك أن ترمي حصاة أخرى ولكن لا يبطل
الحج مع ذلك .
231 س : - فقدت مني الحصيات التي جمعتها من المشعر الحرام لأرمي بها ،
ثم جمعت بدلها من منى بعيدا عن جمرة العقبة ، فهل يصح الرمي بهذه
الحصيات ؟
ج : يكفي أخذ الحصى للرمي من مطلق الحرم ، وكون الحصيات من المشعر
حكم استحبابي .
232 س : - تشرفنا بمكة في السنة الماضية مع عدة رجال ونساء ، قال لنا