جمرة العقبة تلك الليلة وما حكم الهدي والتقصير فيها ؟
ج : يجوز لمن كان معذورا عن الرمي يوم العيد أن يرمي ليلته ، أما المعذور
عن الحلق أو التقصير فيه - مثل الخائفة من مفاجأة الحيض التي
تريد الذهاب إلى مكة تلك الليلة - فلا يبعد جواز توكيله بالذبح
يوم العيد بعد رمي الجمرة ثم يحلق أو يقصر بنفسه ، والأحوط عدم
جواز التضحية ليلة العيد .
211 س : - لو أخر شخص الحلق أو التقصير من يوم العيد إلى الليل بسبب
ضياعه عن محل نزوله أو عذر آخر وحلق في الليل أو في اليوم التالي
مع طلوع الشمس ، فهل يجزيه ذلك ؟
ج : لو كان معذورا أجزأه .
212 س : - شخص نتف عدة شعرات من صدره في عمرة التمتع بدل
التقصير لتصوره أن التقصير حرام ، ثم أحرم لحج التمتع وأتى به ، فهل
الحلق الذي وقع في الحج كاف عن التقصير أم لا ، وهل تحل
زوجته له الآن أو عندما خرج من الاحرام ؟
ج : بما أنه أحرم للحج قبل إحلاله من العمرة لجهله بالمسألة ، فعمرة تمتعه
باطلة وينقلب حجه إلى حج إفراد ، وبعد أعمال الحج والتقصير أو
الحلق وطواف النساء يخرج من إحرامه وتحل له النساء ، ويجب أن
يأتي بعمرة مفردة بعد الحج ، ولو لم يأت بها فلا بد أن يأتي بها متى
تمكن ، والأحوط لزوما أن يأتي بحج التمتع في السنة القادمة .
213 س : - إذا لم يتمكن الحاج الصرورة من الحلق في اليوم العاشر فهل
يمكنه أن يحلق في ليلته ، أو لا بد أن يحلق في اليوم الحادي عشر ؟
ج : بما أن الحلق في الليل خلاف الاحتياط فلو تركه يوم العيد ، لا بد أن
يحلق في اليوم الحادي عشر ، ولو قصر الصرورة بدل الحلق فليحلق في
طول شهر ذي الحجة متى تمكن .
214 س : - لو علم الصرورة بأن الحلاق يدمي رأسه وكان الحلق واجبا
عليه فما تكليفه ؟