فلا إشكال فيه .
221 س : - شخص نسي التقصير في العمرة المفردة أو لم يأت بالتقصير
جهلا ثم تذكر بعد طواف النساء وصلاته بأنه لم يقصر ، فما حكمه ؟
ج : ليقصر ولكن الأحوط لزوما أن يعيد طواف النساء وصلاته .
222 س : - من حج لنفسه سابقا وهو فعلا يحج بعنوان النيابة أو بالعكس
هل يجب عليه أن يحلق ، أو هو مخير بين الحلق والتقصير ؟
ج : هو مخير بين الحلق والتقصير في كلتا الصورتين .
223 س : - شخص نتف شعره بدل التقصير في عمرة التمتع والحج ، هل
تقصيره صحيح أم لا ؟
ج : مشكل .
224 س : - شخص محرم حلاق رؤوس الآخرين قبل أن يحلق أو
يقصر هو ، فهل عليه كفارة أم لا ؟
ج : لا كفارة عليه ، وإن لم يجز له ذلك العمل .
225 س : - هل يجب أن يكون التقصير في عمرة التمتع بعد السعي بلا فصل
أم لا ؟
ج : يكفيه أن يقصر قبل إحرام الحج ، ولم نجد دليلا على فوريته .
" الوقوف بالمشعر "
226 س : - يجوز للحاج أن يذهب ليلا من المشعر إلى منى لهدف خاص أو
بلا هدف ويعود قبل الفجر لدرك المشعر اختيارا ، أو لا يجوز إلا لمن
كان معذورا ؟
ج : لا يجوز ذلك لغير المعذور ولكنه لو ذهب وعاد قبل الفجر فوقوفه
صحيح وإن عصى .
227 س : - هل يجوز النفر للشيوخ والمرضى والنساء سواء العجائز منهن
والشابات من المشعر إلى منى قبل منتصف الليل خشية الازدحام أم
لا ؟