ج : إذا عقد الشخص الاحرام يحرم عليه الزواج كذا وكل أنواع الاستمتاع
من زوجته ولا يحل له شئ من ذلك حتى يطوف طواف النساء ،
وإذا عصى وقارب زوجته يلحق الأولاد بهما ويثبت التوارث بينهم .
174 س : - امرأة كان على أظافرها " صبغ أظافر " ولم تكن تعرف أن هذا
اللون مانع من الوضوء والغسل ، وعلى هذه الحالة أدت أعمال الحج ،
فهل حجها صحيح أم لا ، ولو التفتت بعد أعمال الحج فما هو
تكليفها ؟
ج : حسب السؤال طوافها باطل وإحرامها باق ، فإذ التفتت في مكة في
ذي الحجة يجب عليها ، بعد إزالة المانع وإتيان الغسل أو الوضوء ، أن
تأتي بطواف الحج وصلاته وسعيه وطواف النساء وصلاته ثم تأتي
بعمرة مفردة وطواف النساء وصلاته حتى تحل من إحرامها ، وفي
السنة الثانية تعيد حجها الواجب .
وإذا التفتت إلى بطلان طوافها بعد ذي الحجة فلتأت بعمرة مفردة ،
وإن كانت خارج الميقات يجب عليها أن تذهب إلى الميقات ثانية وتحرم
برجاء المطلوبية وتدخل مكة وتأتي بعمرة مفردة وطواف النساء حتى
تحل من إحرامها ، وفي السنة الثانية تعيد حجها الواجب .
175 س : حاج بعد إحلاله من عمرة التمتع وقبل عرفات ، أو في عرفات أو
بعد الحج التفت إلى أنه طاف طواف عمرته من داخل حجر
إسماعيل عليه السلام ، ثم أحل ولبس إحرامه ، فهل حجه صحيح
أم لا ؟ وما هي كفارته ؟
ج : حسب السؤال طوافه باطل وإحرام عمرته باق ، ويجب عليه أن يطوف
ويصلي صلاة الطواف ثانية ، ثم يقصر ثم يحرم بإحرام الحج
ويذهب إلى عرفات .
وإذا كان وقته ضيقا بحيث إذا أراد الاتيان بالأعمال المذكورة ويتم
عمرته لا يدرك حتى الاضطراري من أعمال الحج فليبدل نية إحرامه