- المخالف للنصوص المتواترة بين الفريقين - إذ ورد في صحاح أهل السنة أنه ما
بايع ( عليه السلام ) إلا بعد وفاة فاطمة ( عليها السلام ) . وعندنا لم يبايع بالاختيار أبدا ، وإنما بايع مكرها
بعد أن رأى الدخان دخل بيته ! !
وتقدمت للحاكم الرواية المرقمة : [ 2 ] .
- القاضي أبو الحسن عبد الجبار الأسد آبادي ( المتوفى 415 )
[ ] قال فيما قال : وجوابنا : أن هذا إنما يصح لو ثبت أن الصحابة
كانوا بين مبايع ومتابع وساكت سكوتا يدل على الرضا ، وهذه صورة الإجماع . .
ونحن لا نسلم ذلك ، فمعلوم أن عليا ( عليه السلام ) لما امتنع عن البيعة هجموا على دار
فاطمة ( عليها السلام ) ، وكذلك فإن عمارا ضرب ، وإن زبيرا كسر سيفه ، وسلمان استخف
به . . فكيف يدعى الإجماع مع هذا كله ؟ ! وكيف يجعل سكوت من سكت دليلا
على الرضي ( 1 ) ؟ !
وللقاضي كلام يأتي في الرقم : [ 83 ] .
- الإمام عبد القاهر بن طاهر البغدادي ( المتوفى 429 )
[ ] قال : ثم إن النظام ( 2 ) . . . طعن في الفاروق عمر ، وزعم . . . أنه شك
يوم الحديبية في دينه ، وشك يوم وفاة النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) ، وأنه كان في من نفر
هامش
1 . شرح الأصول الخمسة : 756 ( ط مكتبة وهبة مصر ) .
2 . أبو إسحاق إبراهيم بن سيار أستاذ الجاحظ ، قال الجاحظ : كان النظام أشد الناس إنكارا على الرافضة
لطعنهم في الصحابة ، كما في : شرح نهج البلاغة : 20 / 31 - 32 .