ووقت الرمي ما بين طلوع الشمس إلى غروبها ( 1 )
شرح
بقرينة رواية معاوية بن عمار المتقدمة :
3 - ما رواه معاوية بن عمار عن أبي عبد اللَّه ( عليه السلام ) قال : قلت الرجل ينكس في رمى الجمار فيبدأ بجمرة العقبة ثم الوسطى ثم العظمى ؟
قال : يعود : فيرمى الوسطى ثم يرمى جمرة العقبة وان كان من الغد « 1 »
( 1 ) اما وقت الرمي للمختار ما بين طلوع الشمس إلى غروبها فمما هو المشهور بين الأصحاب ، ولعله اليه يرجع ما في محكي الوسيلة ان وقت الرمي طول النهار ، وما عن الإشارة : انه من أول النهار خصوصا بعد ما عن بعض كتب أهل اللغة من كون النهار من طلوع الشمس إلى الغروب على ما في الجواهر .
واستدل لذلك بجملة من النصوص الواردة في المقام - منها :
1 - صحيح منصور بن حازم عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال :
رمى الجمار من طلوع الشمس إلى غروبها « 2 » 2 - صحيح صفوان بن مهران قال : سمعت أبا عبد اللَّه ( عليه السلام ) يقول : ارم الجمار ما بين طلوع الشمس إلى غروبها « 3 » 3 - صحيح زرارة أو حسنه عن أبي جعفر ( عليه السلام ) أنه قال للحكم ابن عيينة : ما حد رمى الجمار ؟ فقال : الحكم : عند زوال الشمس فقال أبو
هامش
« 1 » الوسائل ج 2 الباب 5 من أبواب العود إلى منى الحديث 4
« 2 » الوسائل ج 2 الباب 13 من أبواب رمي الجمرة العقبة الحديث 4
« 3 » الوسائل ج 2 الباب 13 من أبواب رمي الجمرة العقبة الحديث 2