تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحج من تقريرات بحث السيد محمود الحسيني الشاهرودي — صفحة 175

مساهمون:

ص١٧٥
وان يصوم الإنسان بالمدينة ثلاثة أيام للحاجة وان يصلي ليلة الأربعاء عند أسطوانة أبي لبابة وفي ليلة الخميس عند الأسطوانة التي تلي مقام رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله ( 1 )
شرح
يونس بن يعقوب قلت له : الصلاة في بيت فاطمة أفضل أو في الروضة ؟ قال : في بيت فاطمة ( عليها السلام ) « 1 » واما استحباب الصلاة بين القبر والمنبر فلقوله ( عليه السلام ) في صحيح الحلبي : ( إذا دخلت المسجد فان استطعت ان تقيم ثلاثة أيام الأربعاء والخميس والجمعة فنصلي بين القبر والمنبر . ) « 2 » ونحوه غيره من الاخبار المروية عنهم عليهم السلام . ( 1 ) اما استحباب صوم ثلاثة أيام بالمدينة المنورة فمما هو المعروف بين الأصحاب ( رضوان اللَّه تعالى عليهم ) ويدل عليه وعلى باقي ما افاده المصنف ( قدس سره ) هنا صحيح معاوية بن عمار عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : ان كان لك مقام بالمدينة ثلاثة أيام : صمت أول يوم الأربعاء وتصلي ليلة الأربعاء عند أسطوانة أبي لبابة وهي أسطوانة التوبة التي كان ربط نفسه إليها حتى نزل عذره من السماء وتقعد عندها يوم الأربعاء ، ثم تأتي ليلة الخميس التي تليها مما يلي مقام النبي ( صلى اللَّه عليه وآله ) ليلتك ويومك ، وتصوم يوم الخميس ، ثم تأتي الأسطوانة التي تلي مقام النبي صلى اللَّه عليه وآله ومصلاه ليلة الجمعة فتصلي عندها ليلتك ويومك
هامش
« 1 » الوسائل ج 2 الباب 59 من أبواب أحكام المساجد الحديث 1 « 2 » الوسائل ج 2 الباب 11 من أبواب المزار الحديث 3