تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحج من تقريرات بحث السيد محمود الحسيني الشاهرودي — صفحة 174

مساهمون:

ص١٧٤
وتستحب الصلاة بين القبر والمنبر وهو الروضة ( 1 )
شرح
ينبغي هنا الإشارة إلى ما يلي 1 - ان ظاهر إطلاق الأمر وان كان بداعي الجد ، الا ان تسالم الأصحاب ( رضوان اللَّه تعالى عليهم ) على عدم وجوب الغسل قرينة على رفع اليد عن هذا الظهور ، وأما الاستحباب فلا وجه لرفع اليد عنه 2 - ان مقتضى ظاهره هو الاكتفاء بهذا الغسل لدخول المدينة والمسجد والزيارة . ( 1 ) اما الصلاة في مسجد رسول اللَّه ( صلى اللَّه عليه وآله ) فإنها تعدل ألف صلاة في غيره الا المسجد الحرام لما روى عنه ( صلى اللَّه عليه وآله ) قال : الصلاة في مسجدي كألف صلاة في غيره الا المسجد الحرام فإن الصلاة في المسجد الحرام تعدل ألف صلاة في مسجدي « 1 » واما تأكد استحباب الصلاة فيما بين القبر والمنبر وهو الروضة كما هو ظاهر كلام المصنف ( قدّس سرّه ) وغيره فلم نقف فيه على نص بالخصوص ولكن قال جميل بن دراج لأبي عبد اللَّه ( عليه السلام ) الصلاة في بيت فاطمة ( عليها السلام ) مثل الصلاة في الروضة ؟ قال : وأفضل « 2 » وقال
هامش
« 1 » الوسائل ج 2 الباب 52 من أبواب أحكام المساجد الحديث 1 « 2 » الوسائل ج 2 الباب 59 من أبواب أحكام المساجد الحديث 2