تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحج من تقريرات بحث السيد محمود الحسيني الشاهرودي — صفحة 195

مساهمون:

ص١٩٥
في شوال ومن نيته أن يعتمر ويرجع إلى بلاده فلا بأس بذلك ، وأن هو أقام إلى الحج فهو يتمتع ، لأن أشهر الحج : [ شوال وذو القعدة وذو الحجة ] فمن أعتمر فيهن وأقام إلى الحج فهي متعة ، ومن رجع إلى بلاده ولم يقم إلى الحج فهي عمرة ، وأن أعتمر في شهر رمضان أو قبله وأقام إلى الحج فليس ، بتمتع ، وأنما هو مجاور أفرد العمرة ، فإن هو أحب أن يتمتع في أشهر الحج بالعمرة إلى الحج فليخرج منها حتى يجاوز ذات عرق أو يجاوز عسفان فيدخل متمتعا بالعمرة إلى الحج فان هو أحب أن يفرد الحج فليخرج إلى ، الجعرانة فيلبي منها « 1 » . و ( فيه ) : أن هذا بظاهره كما ترى غير دال على المدعى ولم يفت أحد ممن ظفرنا بفتواه بظاهره ، لما فيه من الأمر بالخروج إلى ذات عرق وعسفان . ونحوه في ضعف الدلالة مضافا إلى إمكان المناقشة في سنده ، فلا مجال للاعتماد عليه 3 - خبر إسحاق بن عبد اللَّه قال : سألت أبا الحسن « عليه السلام » عن المعتمر بمكة يجرد الحج أو يتمتع مرة أخرى ؟ فقال : يتمتع أحب إلى وليكن إحرامه من مسيرة ليلة أو ليلتين « 2 » . و ( فيه ) ان ظاهره غير معمول به عند الأصحاب « رضوان اللَّه تعالى عليهم » ويمكن الاستدلال على المدعى بالأخبار الدالة على جواز الإحرام مما مر عليه من المواقيت ( بدعوى ) شمول إطلاقها لما نحن فيه لكنه مشكل ، لاختصاص تلك الأخبار بالنائي العابر على الميقات إلى مكة ، فلا تشمل مفروض المقام أصلا ويمكن ان يقال بالثالث - أنه يحرم من أدنى الحل - ويمكن الاستدلال لذلك بجملة من النصوص الواردة في المقام عنهم « عليهم السلام » - منها : 1 - صحيح الحلبي قال : سألت أبا عبد اللَّه « عليه السلام » لأهل مكة أن يتمتعوا ؟ قال : لا قال : قلت : فالقاطنين بها ؟ قال : إذا أقاموا سنة أو سنتين صنعوا كما يصنع أهل
هامش
« 1 » الوسائل : ج 2 - الباب - 10 - من أبواب أقسام الحج حديث : 2 « 2 » الوسائل ج 2 - الباب - 4 - من أبواب أقسام الحج حديث : 20