عليه فيوسع عليه ، فقلت : فيعلم هو في مكانه ان عمل ذلك لحقه ؟ قال : نعم . إلخ « 1 » ومنها رواية موسى بن القاسم البجليّ قال : قلت لأبي جعفر ( عليه السلام ) . : فربما حججت عن أبيك وربما حججت عن أبي وربما حججت عن الرجل من إخواني وربما حججت عن نفسي فكيف اصنع ؟ فقال ( عليه السلام ) : تمتع . الحديث « 2 » ومنها خبر أبي بصير قال : قال أبو عبد اللَّه ( عليه السلام ) في حديث : من حج فجعل حجته عن ذي قرابته يصله بها كانت حجته كاملة وكان للذي حج عنه مثل اجره ان اللَّه عز وجل واسع لذلك « 3 » ومنها عن جابر عن أبي جعفر ( عليه السلام قال : قال رسول اللَّه ( صلى اللَّه عليه وآله ) : من وصل قريبا بحجة ، أو عمرة ، كتب اللَّه له حجتين وعمرتين . الحديث « 4 » ومنها عن صفوان الجمال قال :
دخلت على أبى عبد اللَّه ( عليه السلام ) فدخل عليه الحارث بن المغيرة فقال : بأبي أنت وأمي لي ابنة قيمة لي على كل شيء وهي عائق فاجعل لها حجتي ؟ فقال : اما أنه يكون لها أجرها ويكون لك مثل ذلك ولا ينقص من أجرها شيء « 5 » إلى غير ذلك من الأخبار الواردة عنهم ( عليهم السلام )
قوله قده : ( وكذا عن المعصومين عليهم السلام أحياء أو أمواتا )
( 1 ) هذا مما لا ينبغي الكلام فيه ، ويدل عليه ما تقدم في رواية البجليّ فراجعها
قوله قده : ( وكذا يستحب الطواف عن الغير وعن المعصومين عليهم السلام . إلخ )
( 2 ) في خبر أبي بصير قال : قال أبو عبد اللَّه ( عليهم السلام ) : من وصل أبا أو ذا قرابة له فطاف عنه كان له اجره كاملا وللذي طاف عنه مثل اجره . الحديث « 6 » في صحيح معاوية بن عمار عن أبي عبد اللَّه ( عليه السلام ) قلت : له فأطوف عن الرجل والمرأة
هامش
« 1 » الوسائل : ج 2 - الباب - 25 من أبواب النيابة حديث : 5 .
« 2 » الوسائل : ج 2 - الباب - 25 من أبواب النيابة حديث : 1 .
« 3 » الوسائل : ج 2 - الباب - 25 من أبواب النيابة حديث : 4 .
« 4 » الوسائل : ج 2 - الباب - 25 من أبواب النيابة حديث : 6 .
« 5 » الوسائل : ج 2 - الباب - 25 من أبواب النيابة حديث : 3 .
« 6 » الوسائل ج 2 - الباب - 51 - من أبواب الطواف حديث : 2