تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مناسك الحج — صفحة 66

مساهمون:

ص٦٦
يجزيه الاحرام من أدنى الحل على الأحوط ، كما سيأتي في المسألة 223 .
مسألة 141 : لا يجوز دخول مكة بل ولا دخول الحرم إلا محرما ، فمن أراد الدخول فيهما في غير أشهر الحج وجب عليه أن يحرم للعمرة المفردة ، ويستثنى من ذلك من يتكرر منه الدخول والخروج لحاجة كالحطاب والحشاش ونحوهما ، وكذلك من خرج من مكة بعد إتمامه أعمال عمرة التمتع والحج ، أو بعد العمرة المفردة ، فإنه يجوز له العود إليها من دون إحرام قبل مضي الشهر الذي أدى فيه عمرته ، ويأتي حكم الخارج من مكة بعد عمرة التمتع وقبل الحج في المسألة 154 .
مسألة 142 : من أتى بعمرة مفردة في أشهر الحج وبقي في مكة إلى يوم التروية وقصد الحج كانت عمرته متعة ، فيأتي بحج التمتع ، ولا فرق في ذلك بين الحج الواجب والمندوب .
مناسك الحج — صفحة 66 | السيد علي الحسيني السيستاني