يجزيه الاحرام من أدنى الحل على الأحوط ، كما سيأتي في
المسألة 223 .
مسألة 141 : لا يجوز دخول مكة بل ولا دخول الحرم
إلا محرما ، فمن أراد الدخول فيهما في غير أشهر الحج وجب
عليه أن يحرم للعمرة المفردة ، ويستثنى من ذلك من يتكرر
منه الدخول والخروج لحاجة كالحطاب والحشاش ونحوهما ،
وكذلك من خرج من مكة بعد إتمامه أعمال عمرة التمتع
والحج ، أو بعد العمرة المفردة ، فإنه يجوز له العود إليها من
دون إحرام قبل مضي الشهر الذي أدى فيه عمرته ، ويأتي
حكم الخارج من مكة بعد عمرة التمتع وقبل الحج في
المسألة 154 .
مسألة 142 : من أتى بعمرة مفردة في أشهر الحج
وبقي في مكة إلى يوم التروية وقصد الحج كانت عمرته
متعة ، فيأتي بحج التمتع ، ولا فرق في ذلك بين الحج
الواجب والمندوب .