تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مناسك الحج — صفحة 68

مساهمون:

ص٦٨
الأفضل التمتع .
مسألة 145 : إذا أقام البعيد في مكة انتقل فرضه إلى حج الافراد أو القران بعد الدخول في السنة الثالثة ، وأما قبل ذلك فيجب عليه حج التمتع ، ولا فرق في ذلك بين أن تكون استطاعته ووجوب الحج عليه قبل إقامته في مكة أو في أثنائها ، كما لا فرق فيه بين أن تكون إقامته بقصد التوطن أم لا ، وكذلك الحال فيمن أقام في غير مكة من الأماكن التي يكون البعد بينها وبين مكة أقل من ستة عشر فرسخا .
مسألة 146 : إذا أقام في مكة وأراد أن يحج حج التمتع قبل انقلاب فرضه إلى حج الافراد أو القران ، قيل : يجوز له أن يحرم لعمرة التمتع من أدنى الحل ، ولكنه لا يخلو عن إشكال ، والأحوط أن يخرج إلى أحد المواقيت فيحرم منه ، بل الأحوط أن يخرج إلى ميقات أهل بلده ، والظاهر أن هذا حكم كل من كان في مكة وأراد الاتيان بحج التمتع ولو مستحبا .