الأفضل التمتع .
مسألة 145 : إذا أقام البعيد في مكة انتقل فرضه إلى
حج الافراد أو القران بعد الدخول في السنة الثالثة ، وأما
قبل ذلك فيجب عليه حج التمتع ، ولا فرق في ذلك بين
أن تكون استطاعته ووجوب الحج عليه قبل إقامته في مكة
أو في أثنائها ، كما لا فرق فيه بين أن تكون إقامته بقصد
التوطن أم لا ، وكذلك الحال فيمن أقام في غير مكة من
الأماكن التي يكون البعد بينها وبين مكة أقل من ستة عشر
فرسخا .
مسألة 146 : إذا أقام في مكة وأراد أن يحج حج التمتع
قبل انقلاب فرضه إلى حج الافراد أو القران ، قيل : يجوز
له أن يحرم لعمرة التمتع من أدنى الحل ، ولكنه لا يخلو عن
إشكال ، والأحوط أن يخرج إلى أحد المواقيت فيحرم منه ،
بل الأحوط أن يخرج إلى ميقات أهل بلده ، والظاهر أن هذا
حكم كل من كان في مكة وأراد الاتيان بحج التمتع ولو
مستحبا .