نعم ، إذا بقي في مكة إلى يوم التروية قاصدا للحج
كانت العمرة المفردة متعته فيأتي بحج التمتع بعدها .
مسألة 138 : كما تجب العمرة المفردة بالاستطاعة ،
كذلك تجب بالنذر أو الحلف أو العهد أو غير ذلك .
مسألة 139 : تشترك العمرة المفردة مع عمرة التمتع في
أعمالها ، وسيأتي بيان ذلك ، وتفترق عنها في أمور :
( 1 ) أن العمرة المفردة يجب لها طواف النساء ، ولا يجب
ذلك لعمرة التمتع .
( 2 ) أن عمرة التمتع لا تقع إلا في أشهر الحج ، وهي :
شوال ، وذو القعدة ، وذو الحجة ، وتصح العمرة المفردة في
جميع الشهور ، وأفضلها شهر رجب .
( 3 ) ينحصر الخروج عن الاحرام في عمرة التمتع
بالتقصير فقط ، ولكن الخروج عن الاحرام في العمرة المفردة
يتحقق بالتقصير وبالحلق ، والحلق أفضل .
هذا بالنسبة إلى الرجال ، وأما النساء فيتعين عليهن
التقصير مطلقا .