( 4 ) يجب أن تقع عمرة التمتع والحج في سنة واحدة على
ما يأتي ، وليس كذلك في العمرة المفردة ، فمن وجب عليه
حج الافراد والعمرة المفردة صح منه أن يأتي بالحج في سنة ،
والعمرة في سنة أخرى .
( 5 ) أن من جامع في العمرة المفردة عالما عامدا قبل
الفراغ من السعي فسدت عمرته بلا إشكال ، ووجبت عليه
الإعادة بأن يبقى في مكة إلى الشهر القادم فيعيدها فيه ،
وأما من جامع في عمرة التمتع فحكمه غير ذلك ، وسيأتي في
المسألة 220 .
مسألة 140 : يجب الاحرام للعمرة المفردة من نفس
المواقيت التي يحرم منها لعمرة التمتع ويأتي بيانها . نعم ، إذا
كان المكلف في مكة وأراد الاتيان بالعمرة المفردة جاز له أن
يحرم من أدنى الحل ، كالحديبية والجعرانة والتنعيم ، ولا
يجب عليه الرجوع إلى المواقيت والاحرام منها ، ويستثنى
من ذلك من أفسد عمرته المفردة بالجماع قبل السعي ، فإنه
يجب عليه الاحرام للعمرة المعادة من أحد المواقيت ، ولا