لعذر آخر أجزأه الوقوف الاضطراري ( الوقوف قليلا فيما بين
طلوع الشمس إلى زوالها يوم العيد ) ، ولو تركه عمدا فسد
حجه .
إدراك الوقوفين أو أحدهما تقدم أن كلا من الوقوفين الوقوف في عرفات والوقوف
في المزدلفة ينقسم إلى قسمين : اختياري واضطراري ،
فإذا أدرك المكلف الاختياري من الوقوفين كليهما فلا
إشكال ، وإن فاته ذلك لعذر فله صور :
الأولى : أن لا يدرك شيئا من الوقوفين الاختياري منهما
والاضطراري أصلا ، ففي هذه الصورة يبطل حجه ويجب
عليه الاتيان بعمرة مفردة بنفس إحرام الحج .
وإذا كان حجه حجة الاسلام وجب عليه أداء الحج بعد
ذلك فيما إذا كانت استطاعته باقية أو كان الحج مستقرا في
ذمته .