وإذا شك في أنه لبى أم لا ، بنى على العدم ، فتجب عليه
التلبية حينئذ .
وإذا فعل شيئا من محرمات الاحرام مما يوجب الكفارة ،
وشك في أن هذا الفعل بعد التلبية أو قبلها ، لم تجب عليه
الكفارة .
ولو صحب معه طفلا إلى مكة المكرمة فلا يجب عليه أن
يحرم به ، نعم يستحب للولي أن يحج به .
مكان الاحرام الميقات ، أو المواقيت :
فالاحرام يجب في المواقيت ، وهي التي وقتها الرسول
الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم لأهل الآفاق والأقطار
والأمصار ، حيث لم يكن للإسلام اسم ولا رسم ، لا في مصر
ولا في العراق ولا في الشام ولا في اليمن .
والمراد من تلك المواقيت : الحدود المكانية المعينة بالذات ،