الوقوف بعرفات حين الزوال اليوم التاسع من ذي الحجة .
فإذا أحرم المكلف من مكة المكرمة ذلك اليوم ، ووصل
عرفات ، وأدرك الوقوف حين الزوال ، كفاه ذلك في أداء
الواجب .
ويجب الوقوف بعرفات من الزوال إلى الغروب ، ثم يفيض
منها إلى المشعر الحرام ، فيقف فيه من طلوع الفجر إلى طلوع
الشمس من يوم العيد ، ثم يتوجه إلى منى فيؤدي مناسكها
الثلاثة ، وهي : الرمي ، ثم النحر أو الذبح ، ثم الحلق خاصة على
الأحوط إذا كان صرورة ، والحلق أو التقصير في غير
الصرورة .
فيرمي أولا جمرة العقبة ، ثم يذبح أو ينحر هديه ، ثم إن
تمكن حلق إن كان صرورة على الأحوط ، وإن لم يكن في
رأسه شعر فيمر الموسى على رأسه ويقصر أيضا احتياطا
يقلم شيئا من أظفاره ، أو يأخذ شيئا من شعره أو يحلق
إذا كان في الحجة الثانية أو ما بعدها .
مناسك الحج — صفحة 32
مساهمون: الشيخ لطف الله الصافي الگلپايگاني
ص٣٢