( أي 78 كيلو مترا تقريبا ) عن مكة المكرمة ، ولا يكفي للبعيد
عن مكة المكرمة - ذلك المقدار - الحج الثاني أو الثالث ( أي
القران أو الافراد ) .
هذا كله بالنسبة إلى حجة الإسلام ، أي الحجة الأولى
الواجبة ، وأما بالنسبة إلى الحج المندوب ، أو المنذور مطلقا من
دون تقييد أو تعيين ، أو الموصى به كذلك ، ( أي من دون
تعيين ) ، فيتخير المكلف بين الأقسام الثلاثة المذكورة أعلاه ،
وإن كان الأفضل التمتع .
أما إذا كان للمكلف وطنان ، أحدهما : داخل الحد ، أي
دون المسافة المذكورة ، والآخر : خارجه ، فيلزم عليه العمل على الأغلب .
فإن كان يقضي أغلب أوقاته خارج المسافة ، تعين عليه
حج التمتع ، وإلا فيتعين عليه القران ، أو الافراد ، ومع التساوي
يتخير بين ذلك وإن حصلت الاستطاعة في أحدهما دون
الآخر ، والأفضل التمتع .
مناسك الحج — صفحة 30
مساهمون: الشيخ لطف الله الصافي الگلپايگاني
ص٣٠