بين مكة وعرفات ، مع مراعاة الأقرب فالأقرب إلى مكة .
وإذا أحرم من غيرها جهلا أو نسيانا ، ثم التفت بعد ذلك ،
وجب عليه الرجوع إلى مكة وتجديد الاحرام منها ، وإن لم
يمكنه ذلك ، رجع إلى جهة مكة ما أمكن ، وإن لم يتمكن من
الرجوع أصلا ، أحرم من مكانه .
أما إذا تعمد الاحرام من غيرها بطل إحرامه ، ووجب
عليه الرجوع إلى مكة وتجديد إحرامه منها ، وإلا بطل حجه .
السادس : أن تكون العمرة والحج من واحد عن واحد ،
فلا يجوز أن يستأجر اثنان عن واحد ، أحدهما لعمرته ، وآخر
لحجه حتى بعد انتهاء عمل النائب الأول من العمرة ، والتعذر
عن أداء الحج . كما وأنه لا يجوز أن يتبرع شخص واحد بعمرة
التمتع عن أحد وبالحج عن آخر .
مناسك الحج — صفحة 35
مساهمون: الشيخ لطف الله الصافي الگلپايگاني
ص٣٥