شروط صحة حج التمتع وهي ستة
الأول : النية عند الاحرام من الميقات ، ويكفي فيها أن
يكون حال إحرامه من الميقات ناويا لحج التمتع ، تفصيلا أو
إجمالا ، وذلك بأن يكون ناويا على أن يأتي بها على طبق
الرسالة التي بيده ، أو ما يعلمه المعلم الذي يطمئن إليه ، ويقطع
بصحة تعليمه ومطابقته للرسالة .
الثاني : وقوع حج التمتع وعمرته في أشهر الحج ، وهي :
شوال وذو القعدة وذو الحجة .
الثالث : وقوع حج التمتع وعمرته في عام واحد .
الرابع : إنشاء إحرام عمرة التمتع من الميقات مع الاختيار
على ما سنذكره تفصيلا .
الخامس : إنشاء إحرام الحج من مكة المكرمة إن أمكن .
فإن لم يمكنه ذلك وتعذر الاحرام منها ، أحرم حيثما ارتفع عذره
مناسك الحج — صفحة 34
مساهمون: الشيخ لطف الله الصافي الگلپايگاني
ص٣٤