المسعى ، ليكون السعي بين الجبلين .
20 - يجوز التقصير في عمرة التمتع ، قبل إحرام الحج في أي
وقت اتفق ، ولا تشترط فيه الفورية بعد السعي .
21 - لا يشترط في الذبح أن يكون بمباشرة الحاج بنفسه ،
بل يجوز أن يوكل شخصا في ذلك ، لكن يجب أن يقصد الوكيل
حين الذبح ، أنه يذبحه عن موكله فلان .
فلو كان وكيلا عن عدة أشخاص ، يجب أن يعين كل واحد
منهم حين الذبح عنه .
22 - لو اشترى الحاج شاتين ليذبح إحداهما عن نفسه
والأخرى عن آخر ، وجب التعيين عند الشراء ، ويقصد ذبح
تلك الشاة عنه أيضا ، ولا يكفي بدون التعيين والقصد .
23 - لا يجوز حلق الرأس بعد التقصير في عمرة التمتع ، إلا
بعد إتمام أعمال الحج ، والأحوط إذا حصل ذلك أن يفتدي
بشاة .
24 - لو وكل جماعة شخصا في شراء الهدي وذبحه ،