السعي ، وفي صورة الجهل أو النسيان الأحوط أن يعيد أيضا ،
ولو لم يتمكن من الإعادة بنفسه ، استناب من يطوف عنه
ويصلي ركعتيه .
وفي العمرة المفردة يجب أن يكون بعد التقصير فلو قدمه
عليه فالحكم كما في الحج .
15 - في العمرة المفردة المستحبة يجب طواف النساء ، كما في
الحج ، فلا تحل النساء له إلا بعد الاتيان به .
16 - تجب إعادة صلاة الطواف بعده إذا أتى بها قبله
جهلا .
17 - إذا صلى ركعتي طواف الحج بعد السعي ، فالأحوط
الأولى إعادة السعي بعد ركعتي الطواف ، حفظا للترتيب .
18 - لو قدم السعي على طواف الزيارة جهلا ، أعاد
السعي بعد الطواف على الأحوط .
19 - السعي بين الصفا والمروة - في الطابق الثاني من
المسعى المبني حديثا - صحيح إذا كان الجبلان أعلى من