بخطأه ، وسعى مرة أخرى ، فالأقوى صحة سعيه وإن كان
الأحوط إعادته .
7 - لو حاضت المرأة بعد أعمال الحج في منى ورجعت
إلى مكة ، وقبل الطهر اضطرت إلى الخروج منها لعدم انتظار
رفقتها وما أشبه ، فلا بد أن تستنيب من يطوف عنها طواف
الحج وركعتيه ، ثم تسعى هي بنفسها ، وتستنيب أيضا من
يطوف عنها طواف النساء ويصلي ركعتيه .
8 - لو أحرم شخص ، بحج التمتع ومات بعد الاحرام
ودخول في الحرم ، أجزأه ذلك عن بقية الأعمال ولا يحتاج إلى
نائب ، ولا فرق في ذلك بين أن يكون الحج لنفسه أو نائبا عن غيره .
9 - إذا رأت المرأة أثر الحيض بعد إكمال أعمال الحج ،
وشكت أن الحيض كان قبل الشروع في الأعمال أو بعد إكمالها
صح حجها ، ولا تعتني بمثل هذا الشك .
10 - لا يجوز الصوم بمنى في أيام التشريق ، ولا يصح أيضا