في يوم العيد لكل أحد ، وفي كل مكان .
11 - المراد من المنزل الذي يجوز للحاج الاستظلال فيه
وهو محل نزوله ، وهو يقابل الطريق الذي يسير فيه ، فلا مانع
من الاستظلال في المقاهي الواقعة في طريق مكة ومنى
وعرفات بعد أن نزلها الحاج وقبل أن يرحل عنها .
12 - الأقوى جواز الالتحاف باللحاف والبطانية
المخيطة ، بشرط أن لا يلتف بهما بحيث يكونان كالألبسة .
13 - لو لم يطف الحاج طواف النساء جهلا بالمسألة ،
ولكن طاف طوافا مستحبا ، بنية أنه يجير ما لو نقص من طوافه
شئ ، وبعد سنة مثلا علم بعدم طوافه للنساء ، الأحوط له
عدم مجامعة زوجته ، والذهاب إلى مكة ليطوف طواف النساء
ولو في غير أشهر الحج ، وأن شق عليه ذلك استناب من يطوف
عنه ويصلي ركعتيه .
14 - يجب أن يكون طواف النساء وركعتيه بعد طواف
الحج وركعتيه والسعي ، فلو قدمه عليهما وجبت إعادته بعد