تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مناسك الحج — صفحة 75

مساهمون:

ص٧٥
مسألة 182 : ينعقد إحرام حج التمتع ، واحرام عمرته ، وإحرام حج الافراد ، واحرام العمرة المفردة بالنية ولكن لا يحرم عليه محرمات ، فالاحرام إلا بالتلبية ، وأما حج القران فكما يحرم محرمات إحرامه بالتلبية يحرم بالاشعار أو التقليد ، والاشعار مختص بالبدن ، والتقليد مشترك بين البدن وغيرها من أنواع الهدي ، والأولى الجمع بين الاشعار والتقليد في البدن ، والأحوط التلبية على القارن ، وإن كان عقد احرامه بالاشعار أو التقليد ، ثم إن الاشعار هو شق السنام الأيمن بأن يقوم المحرم من الجانب الأيسر من الهدي ويشق سنامه من الجانب الأيمن ويلطخ صفحته بدمه ، والتقليد هو أن يعلق في رقبة الهدي نعلا خلقا قد صلى فيها .
مسألة 183 : لا يشترط الطهارة عن الحدث الأصغر والأكبر في صحة الاحرام ، فيصح الاحرام من المحدث بالأصغر أوالأكبر ، كالمجنب والحائض والنفساء وغيرهم .
مسألة 184 : التلبية بمنزلة تكبيرة الاحرام في الصلاة ، فلا يتحقق الاحرام إلا بها ، أو بالاشعار أو التقليد لخصوص
مناسك الحج — صفحة 75 | السيد محمد صادق الروحاني