مسألة 182 : ينعقد إحرام حج التمتع ، واحرام عمرته ،
وإحرام حج الافراد ، واحرام العمرة المفردة بالنية ولكن لا
يحرم عليه محرمات ، فالاحرام إلا بالتلبية ، وأما حج القران فكما
يحرم محرمات إحرامه بالتلبية يحرم بالاشعار أو التقليد ،
والاشعار مختص بالبدن ، والتقليد مشترك بين البدن وغيرها
من أنواع الهدي ، والأولى الجمع بين الاشعار والتقليد في
البدن ، والأحوط التلبية على القارن ، وإن كان عقد احرامه
بالاشعار أو التقليد ، ثم إن الاشعار هو شق السنام الأيمن بأن
يقوم المحرم من الجانب الأيسر من الهدي ويشق سنامه من
الجانب الأيمن ويلطخ صفحته بدمه ، والتقليد هو أن يعلق في
رقبة الهدي نعلا خلقا قد صلى فيها .
مسألة 183 : لا يشترط الطهارة عن الحدث الأصغر
والأكبر في صحة الاحرام ، فيصح الاحرام من المحدث بالأصغر
أوالأكبر ، كالمجنب والحائض والنفساء وغيرهم .
مسألة 184 : التلبية بمنزلة تكبيرة الاحرام في الصلاة ، فلا
يتحقق الاحرام إلا بها ، أو بالاشعار أو التقليد لخصوص