الصحة . الأمر الثالث : لبس الثوبين بعد التجرد عما يجب على المحرم
اجتنابه ، يتزر بأحدهما ويرتدي بالآخر ، ويستثنى من ذلك
الصبيان ، فيجوز تأخير تجريدهم إلى فخ ، كما تقدم .
مسألة 188 : لبس الثوبين للمحرم واجب تعبدي وليس
شرطا في تحقق الاحرام على الأظهر . والأحوط أن يكون
لبسهما على الطريق المألوف .
مسألة 189 : يعتبر في الإزار أن يكون ساترا من السرة
إلى الركبة ، كما يعتبر في الرداء أن يكون ساترا للمنكبين .
مسألة 190 : لو أحرم في قميص جاهلا أو ناسيا نزعه
وصح إحرامه ، بل الأظهر صحة إحرامه حتى فيما إذا أحرم فيه
عالما عامدا ، وأما إذا لبسه بعد الاحرام فلا اشكال في صحة
إحرامه ، ولكن يلزمه عليه شقه واخراجه من تحت .
مسألة 191 : لا بأس بالزيادة على الثوبين في ابتداء
الاحرام وبعده للتحفظ من البرد أو الحر أو لغير ذلك .
مسألة 192 : يعتبر في الثوبين نفس الشروط المعتبرة في