يجوز تأخيره عنه ، فلا يجوز لمن أراد الحج أو العمرة أو دخول
مكة أن يتجاوز الميقات اختيارا إلا مع محرما . حتى إذا كان أمامه
ميقات آخر ، فلو تجاوزه وجب العود إليه مع الامكان .
مسألة 168 : إذا ترك المكلف الاحرام من الميقات عن
علم وعمد حتى تجاوزه ، ففي المسألة صور :
الأولى : أن يتمكن من الرجوع إلى الميقات ، ففي هذه
الصورة يجب عليه الرجوع إلى الميقات ، ففي هذه
الصورة يجب عليه الرجوع والاحرام منه سواء أكان رجوعه
من داخل الحرم أم كان من خارجه ، فإن أتى بذلك صح عمله
من دون إشكال .
الثانية : أن يكون المكلف في الحرم ولم يمكنه الرجوع إلى
الميقات ، لكنه أمكنه الرجوع إلى خارج الحرم ، ففي هذه الصورة
يجب عليه الرجوع إلى خارج الحرم والاحرام من هناك .
الثالثة : أن يكون في الحرم ولم يمكنه الرجوع إلى الميقات أو
إلى خارج الحرم ولو من جهة خوفه فوات الحج ، وفي هذه
الصورة يلزمه الاحرام من مكانه .
الرابعة : أن يكون خارج الحرم ولم يمكنه الرجوع إلى