الصورة الثالثة : أن يكون في الحرم ولم يمكنه الرجوع إلى
الخارج ،
وعليه في هذه الصورة أن يحرم من مكانه وإن كان قد
دخل مكة .
الصورة الرابعة : أن يكون خارج الحرم ولم يمكنه الرجوع
إلى الميقات ، وعليه في هذه الصورة أن يحرم من محله .
وفي جميع هذه الصور الأربع يحكم بصحة عمل المكلف إذا
قام بما ذكرناه من الوظائف ، وفي حكم تارك الاحرام من
أحرم قبل الميقات أو بعده ولو كان عن جهل أو نسيان .
مسألة 170 : إذا تركت الحائض الاحرام من الميقات
لجهلها بالحكم إلى أن دخلت الحرم فعليها كغيرها الرجوع إلى
الخارج والاحرام منه إذا لم تتمكن من الرجوع إلى الميقات ،
وإذا لم يمكنها إنجاز ذلك فهي وغيرها على حد سواء .
مسألة 171 : إذا فسدت العمرة وجبت إعادتها مع التمكن ،
ومع عدم الإعادة ولو من جهة ضيق الوقت يفسد حجه .
وعليه الإعادة في سنة أخرى .
مسألة 172 : الأظهر كما قال جمع الفقهاء بصحة العمرة