يلزم عليه الرجوع إلى المواقيت . 8 - محاذاة مسجد الشجرة ، فإن من أقام بالمدينة شهرا أو
نحوه وهو يريد الحج ثم بدا له أن يخرج في غير طريق المدينة ،
فإذا سار ستة أميال كان محاذيا للمسجد ، ويحرم من محل
المحاذاة ، وفي التعدي عن محاذاة مسجد الشجرة إلى محاذاة
غيره من المواقيت بل عن خصوص المورد المذكور إشكال ، بل
الظاهر عدم التعدي إذا كان الفصل إذا كان الفصل كثيرا . أو قليلا جدا . - أدنى الحل وهو ميقات العمرة المفردة بعد حج القران أو
الافراد ، بل لكل عمرة مفردة لمن كان بمكة وأراد الاتيان بها ،
والأفضل أن يكون من ، الحديبية ، أو الجعرانة ، أو التنعيم . أحكام المواقيت
مسألة 164 : لا يجوز الاحرام قبل الميقات ولا يكفي
المرور عليه محرما ، بل لا بد من الاحرام من نفس الميقات ،
ويستثنى من ذلك موردان :