منها ميقاتا ، وهي تسعة - مسجد الشجرة ، ويقع قريبا من المدينة المنورة وهو
ميقات أهل المدينة وكل من أراد الحج عن طريق المدينة ، ولا
يجوز الاحرام من خارج المسجد محاذيا له من اليسار أو اليمين ،
بل لا بد من الاحرام من نفس المسجد مع الامكان .
مسألة 162 : لا يجوز تأخير الاحرام من مسجد الشجرة
إلى الجحفة إلا لضرورة من مرض أو ضعف أو غيرهما من
الموانع .
2 - وادي العقيق ، وهو ميقات أهل العراق ، ونجد ، وكل من
مر عليه من غيهم ، وهذا الميقات له أجزاء ثلاثة : المسلخ
وهو اسم لأوله ، والغمرة ، وهو اسم لوسطه ، وذات عرق ، وهو
اسم لآخره . والأحوط الأولى أن يحرم المكلف قبل أن يصل
ذات عرق ، فيما إذا لم تمنعه عن ذلك تقية أو مرض .
مسألة 163 : يجوز الاحرام في حال التقية قبل ذات عرق
سرا من غير نزع الثياب إلى ذات عرق ، فإذا وصل ذات عرق
نزع ثيابه ولبس ثوبي الاحرام هناك .