أولا : يعتبر اتصال العمرة في حج التمتع ووقوعهما في
سنة واحدة كما مر ، ولا يعتبر ذلك في حج الافراد .
ثانيا : يجب النحر أو الذبح في حج التمتع كما مر ولا يعتبر شئ
من ذلك في حج الافراد .
ثالثا : لا يجوز تقديم الطواف والسعي على الوقوفين في حج
التمتع مع الاختيار ، على المشهور ويجوز ذلك في حج الافراد ،
ولكن الأظهر هو الجواز فيهما .
رابعا : إن إحرام حج التمتع يكون بمكة وأما الاحرام في حج
الافراد فهو من أحد المواقيت الآتية .
خامسا : يجب تقديم عمرة التمتع على حجة ، ولا يعتبر ذلك
في حج الافراد .
سادسا : يكره بعد إحرام حج التمتع الطواف المندوب على
الأظهر ويجوز ذلك في حج الافراد . بلا كراهية .
مسألة 159 : إذا أحرم لحج الافراد ندبا جاز له أن يعدل
إلى عمرة التمتع ، إلا فيما إذا لبى بعد السعي ، فليس له العدول
حينئذ إلى التمتع .