للحج ويخرج إلى عرفات .
الثانية : أن يكون رجوعه بعد مضي شهر عمرته ، ففي هذه
الصورة تلزمه إعادة العمرة .
مسألة 155 : من كانت وظيفته حج التمتع لم يجز له العدول
إلى غيره من إفراد أو قران ، ويستثنى من ذلك من دخل في
عمرة التمتع ثم ضاق وقته فلم يتمكن من إتمامها وإدراك الحج ،
فإنه ينقل نيته إلى حج الافراد ويأتي بالعمرة المفردة بعد الحج .
مسألة 156 : إذا علم من وظيفته التمتع ضيق الوقت عن
إتمام العمرة وإدراك الحج قبل أن يدخل في العمرة جاز له
العدول من الأول ، ولا يجب عليه تأخير الحج إلى السنة
القادمة .
مسألة 157 : إذا أحرم لعمرة التمتع في سعة الوقت ، وأخر
الطواف والسعي معتمدا إلى زمان لا يمكن الاتيان فيه بهما
وإدراك الحج يجوز له العدول إلى الافراد على الأظهر ، بل يجب
عليه الاتمام والاتيان بالحج في السنة الآتية .