النساء .
مسألة 152 : كما لا يجوز للمتمتع الخروج من مكة بعد تمام
عمرته كذلك لا يجوز له الخروج منها في أثناء العمرة ، فلو علم
المكلف قبل دخوله مكة باحتياجه إلى الخروج منها ، كما هو
شأن الحملدارية فله أن يحرم أولا بالعمرة المفردة لدخول مكة
فيقضي أعمالها ، ثم يخرج لقضاء حوائجه ، ويحرم ثانيا لعمرة
التمتع ، ولا يعتبر في صحته مضي شهر من عمرته الأولى كما مر .
مسألة 153 : المحرم من الخروج عن مكة بعد الفراغ من
أعمال العمرة أو أثنائها إنما هو الخروج عنها إلى محل آخر ، ولا
بأس بالخروج إلى أطرافها وتوابعها ، وعليه فلا بأس للحاج
أن يكون منزله خارج البلد فيرجع إلى منزله أثناء العمرة أو
بعد الفراغ منها .
مسألة 154 : إذا خرج من مكة بعد الفراغ من أعمال
العمرة من دون إحرام وتجاوز المواقيت ففيه صورتان :
الأولى : أن يكون رجوعه قبل مضي شهر عمرته ، ففي هذه
الصورة يلزمه الرجوع إلى مكة بدون إحرام ، فيحرم منها