يستثنى من ذلك العبد والراعي والمديون الذي يخاف أن
يقبض عليه وكل من يخاف على نفسه أو عرضه أو ماله ،
ويشمل ذلك الشيخ والنساء والصبيان والضعفاء الذين
يخافون على أنفسهم من كثرة الزحام ، فيجوز لهؤلاء الرمي
ليلة ذلك النهار ، أو الليلة اللاحقة له ولكن لا يجوز لغير
الخائف من المكث أن ينفر ليلة الثانية عشر بعد الرمي حتى
تزول الشمس من يومه .
مسألة 434 : من نسي الرمي في اليوم الحادي عشر وجب
عليه قضاؤه في الثاني عشر ، ومن نسيه في الثاني عشر قضاه في
اليوم الثالث عشر ، والأحوط الأولى أن يفرق بين الأداء
والقضاء ، والأظهر أن يقدم القضاء على الأداء ، ولا يجب أن
يكون القضاء أول النهار والأداء عند الزوال .
مسألة 435 : من نسي الرمي فذكره في مكة وجب عليه
أن يرجع إلى منى ويرمي فيها ، وإذا كان يومين أو ثلاثة
فالأحوط أن يفصل بين وظيفة يوم ويوم بعده بساعة ، وإذا
ذكره بعد خروجه من مكة لم يجب عليه الرجوع ، بل يقضيه في