معهم لوثوقه بالادراك مع التأخير ولكن اتفق أنه لم يتمكن
من المسير ، أو أنه لم يدرك الحج بسبب التأخير استقر عليه
الحج ، وإن كان معذورا في تأخيره .
شرائط وجوب حجة الاسلام الشرط الأول : البلوغ .
فلا يجب على غير البالغ وإن كان مراهقا ، ولو حج الصبي لم
يجزئه عن حجة الاسلام ، وإن كان حجه صحيحا على الأظهر .
مسألة 4 : إذا خرج الصبي إلى الحج فبلغ قبل أن يحرم من
الميقات ، وكان مستطيعا ، فلا اشكال في أن حجه حجة
الاسلام ، وإذا أحرم فبلغ بعد إحرامه لم يجز له إتمام حجة ندبا ،
ولا عدوله إلى حجة الاسلام ، بل يجب عليه الرجوع إلى أحد
المواقيت ، والاحرام منه لحجة الاسلام ، فإن لم يتمكن من
الرجوع إليه ففي محل إحرامه تفصيل يأتي إن شاء الله تعالى في
حكم من تجاوز الميقات جهلا أو نسيانا ولم يتمكن من