پرش به محتوای اصلی

مناسك الحج — صفحه 106

پدیدآورندگان:

ص۱۰۶
23 - حمل السلاح
مسألة 277 : لا يجوز للمحرم حمل السلاح كالسيف والرمح وغيرهما مما يصدق عليه السلاح عرفا ، وذهب بعض الفقهاء إلى عموم الحكم لآلات التحفظ أيضا كالدرع والمغفر ، وهذا القول أظهر .
مسألة 278 : لا بأس بوجود السلاح عند المحرم إذا لم يكن حاملا له . ومع ذلك فالترك أحوط .
مسألة 279 : تختص حرمة حمل السلاح بحال الاختيار ، ولا بأس به عند الاضطرار .
مسألة 280 : كفارة حمل السلاح شاة على الأحوط . الأولى والأظهر عدم وجوبها . إلى هنا انتهت الأمور التي تحرم على المحرم .
مناسك الحج — صفحه 106 | السيد محمد صادق الروحاني