التمتع ، وأما إذا كانت استطاعته بعد إقامته في مكة وجب عليه
حج الافراد أو القران بعد الدخول في السنة الثالثة . وأما إذا
استطاع قبل ذلك وجب عليه حج التمتع ، هذا إذا كانت
إقامته بقصد المجاورة ، وأما إذا كانت بقصد التوطن فوظيفته
حج الافراد أو القران من أول الأمر إذا كانت استطاعته بعد
ذلك ، وأما إذا كانت قبل قصد التوطن في مكة فوظيفته حج
التمتع ، وكذلك الحال فيمن قصد التوطن في غير مكة من
الأماكن التي يكون البعد بينهما وبين المسجد الحرام أقل من
ستة عشر فرسخا .
( مسألة 142 ) : إذا أقام في مكة وكانت استطاعته في
بلده ، أو استطاع في مكة قبل انقلاب فرضه إلى حج الافراد
أو القران فالأظهر جواز إحرامه من أدنى الحل وإن كان
الأحوط أن يخرج إلى أحد المواقيت والاحرام منها لعمرة
التمتع ، بل الأحوط أن يخرج إلى ميقات أهل بلده .