المكلف في مكة وأراد الاتيان بالعمرة المفردة جاز له أن يخرج
من الحرم ويحرم ، ولا يجب عليه الرجوع إلى المواقيت والاحرام
منها ، والأولى أن يكون إحرامه من الحديبية أو الجعرانة ، أو
التنعيم .
( مسألة 137 ) : تجب العمرة لمن أراد أن يدخل
مكة ، فإنه لا يجوز الدخول فيها إلا محرما ويستثنى من ذلك
من يتكرر منه الدخول والخروج كالحطاب والحشاش
ونحوهما ، وكذلك من خرج من مكة بعد إتمامه أعمال الحج أو
بعد العمرة المفردة ، فإنه يجوز له العود إليها من دون إحرام
قبل مضي الشهر الذي أدى نسكه فيه ، ويأتي حكم الخارج
من مكة بعد عمرة التمتع وقبل الحج .
( مسألة 138 ) : من أتى بعمرة مفردة في أشهر الحج
وبقي اتفاقا في مكة إلى أوان الحج جاز له أن يجعلها عمرة
التمتع ويأتي بالحج ، ولا فرق في ذلك بين الحج الواجب
والمندوب .